الإمام أحمد المرتضى

97

شرح الأزهار

الخلقة ( 1 ) في شئ واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال أبوح المراد مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء أطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع ( 2 ) يوما ( أو ) بان يفعل ( عدله ) أي عدل ذلك المماثل له في الخلقة من اطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( ويرجع فيما له مثل ( 3 ) إلى ما حكم به السلف ( 4 ) ) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين بمثل عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام أنه قال في النعامة ( 5 ) بدنة وفى الظبي شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمرو ابن عباس وعثمان انهم حكموا في الحمام ( 6 ) بشاة وعن ابن عباس قال في القمري ( 7 ) والدبسى ( 8 ) واليعقوب ( 9 ) والحجل ( 10 ) والحمام الأخضر ( 11 ) شاة واجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل ( 12 )